السيد محسن الحكيم
167
مستمسك العروة
أو محلة ( 1 ) ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الاحرام ( 2 ) ، سواء كان الوكيل محرما أو محلا ، وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله ( 3 ) . وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل ( 4 ) ، بل على الكشف الحكمي ( 5 )
--> ( * 1 ) أشار إلى هذا الحديث في الوسائل باب : 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .